ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٤

30- في مسألة نزول الرجل الأجنبي إلى قبر المرأة قال: ولا أرى للمنع دليلا، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم

أمر أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته

????

??- في مسألة.

تسنيم

القبر قال:: "وقد تقدم أن التسنيم.

عندنا

لأنه مستحب مسنون "".

32- في

النائحة بلا استماع قال: "وأما القعود معها بلا استماع، فقيل: إنه مكروه،

مسألة القعود مع وقيل: وزر، وهو الظاهر ".

33- قال في مسألة تملك المقبرة، هل هو ممنوع لتملك الميت لها أو لحرمته: "قلنا: ليس المنع من أجل ملك الميت وإنما هو من أجل حرمته، وقد ثبت في الأحاديث النهي عن المشي على القبور وعن القعود عليها، وأن حرمة موتانا كحرمة أحيائنا، فلو لم يكن في ترك تملكها إلا الاحترام لكان كافيا، فكيف بالنهي عن المشي والقعود مع أنه يمكن ذهاب من فيها بالكلية، ولم يعتبر في هذا النهي حدوث الزمان ولا تطاوله بل ورد مطلقا كما ترى، فينبغي يخصص بمحض الرأي".

34- قال في حرمة القبر بعد أن يَبْلَى: "والحرمة باقية عندنا".

VII

ألا

35- قال في علة النهي عن القعود على القبر: "وأقول: إن العلة في ذلك إيذاء الميت 36- قال في مسألة دفن ميت في قبر ميت آخر عند الضرورة حال العلم بفناء الميت الأول: "نعم يجوز في موضع الضرورة دفن ميت آخر في ذلك القبر بعد أن يعلم أن الميت الأول قد فني بطول الزمان، أو بشيء من الدلائل التي عرفوها في أرضهم وبلادهم، … ولا يلزمنا القول بإباحة أرض المقبرة؛ لأنا لم نبحها للتملك، وإنما أبحناها لما جعلت له وهو دفن الأموات،

ا وهذا نص الحديث «رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالسًا على شفير قبرِ ابنته وهي تُدْفَن، فرأيتُ عينيه: تَدْمَعَان، وأنزلَ أبا طلحة في قبرها» رواه أبو داود في مسنده. ينظر: الطيالسي أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن، دار هجر، مصر، ط 1، 1419 هـ / 1999 م، ج ?، ص 584، رقم الحديث: 2230.

2 السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 245.

V

السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 332. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 275. ه السالمي، معارج ا الأمال، ج 6 ص 328 السالمي، معارج الآمال، ج 6 ص 336. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص334.

??