ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٧

46- في مسألة حمل الزبيب على التمر في الزكاة وفي غيرهما من مسائل الحمل قال: " فالحق ما عليه الجمهور أنه لا يحمل أحدهما على الآخر؛ لأن كلا منهما صنف برأسه، وجنس مستقل، وأن الذهب والفضة وكل ما يشترى للتجارة من السلع ونحوها صنف واحد، فيحمل بعضها على بعض، وأن الإبل السائمة صنف برأسه، والبقر السائمة صنف برأسه، وكذلك الغنم السائمة، فلا يحمل شيء من هذه الأصناف على غيره، وأن كل جنس من الحبوب كالبر والشعير والذرة صنف برأسه، فلا يحمل بعضها على بعض".

47 - في اشتراط العلم بكون الركاز من دفن الجاهلية قال: "فالحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنه لا سبيل إليه، وإنما يكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره"".

48- قال في مسألة حدوث صرف أقل من الدائق، هل تعتبر فيه القلة كاعتبارها في الدائق في إخراج الخمس من الركاز، قال: في مقدار الركاز الذي يخرج من ذلك: فعند أصحابنا أن فيه الخمس قل أو كثر ما لم يبلغ في القلة أقل من خمسة دوانق، فإن بلغ ذلك فلا خُمس فيه كالغنيمة؛ لأن أقل ما يمكن حُمُسُه خمسة دوانيق وما دونها فلا يُخَمَّس، لأن الدانق أقل صرف عندهم في الزمان الأول، فلذا كان حدًا إذ لا شيء دونه، وعلى هذا فلو حدث صرف أقل منه، هل يعتبر أن يكون خمسة من ذلك الأقل؟ وجهان: أصحهما عندي الاعتبار؛ لأن الدانق ليس بحد في نفسه، وإنما حد لكونه أقل الصرف، فإذا وجد هذا المعنى في غيره انتقل

الحد إليه".

في

مسألة اشتراط النصاب لإخراج الخمس من الركاز قال: والحق" أنه لا يعتبر فيه النصاب". 50- قال فيمن أصاب ركازا فتصدق بخمسه من غير أن يدفعه إلى الإمام: " قلنا: هو كخمس

الغنيمة، فالإمام أو نائبه أحق بصرفه في موضعه".

1

السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. 2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. السالمي، معارج الآمال، ج? ص???. السالمي، معارج الآمال، ج ? ص???. ه السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 125.

34