ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٨

101

قال فيمن نال

من

فصاعدا، قال: "فإما المعدن ما دون النصاب وهو يملك من جنسه نصـ

أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده، أو مع تمام حوله أو قبله، ففي الحالين الأولين يصير مضموما إلى ما عنده وعليه في ذلك النقد حقه، وفيما ناله حقه على اختلاف الأقوال فيه، وأما إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء فيما عنده حتى يتم حوله، وفي وجوب حق المعادن فيما ناله وجهان أصحهما يجب، والثاني: لا، فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله، وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله، ولو كان ما يملكه من جنسه دون

النصاب. . . ".

52- قال فيمن أدى زكاة دراهمه في وقتها ثم نسي شيئا من الدراهم لم يسلم زكاتها، ثم استفاد فائدة ثم ذكر المنسي قال: "فقيل: لا زكاة عليه في الفائدة على القول المعمول به؛ لأنه يغتفر للناسي ما لا يغتفر للمتهاون أو المتغافل، قلنا: الموجب للحمل وجود شيء من زكاة الجنس مع قطع النظر عن العلم والنسيان ثم إن الخطأ والنسيان سببان لرفع الإثم والحرج لا لرفع نفس الواجب، ألا ترى أنه لا إثم على الناسي في تأخير الصلاة، فإذا ذكر لزمه الفعل فكذلك

هاهنا "2.

53- قال فيمن اقترض قرضا، هل يكون من الفائدة التي تجب زكاتها بالحمل على ما عنده، قال: "إنه ليس عليه زكاة في قدره على حال، … وهو المناسب ليسر الشريعة"".

54- قال في زكاة المتفاوضين هل تثبت بين كل متفاوضين أم بين الزوجين فقط، قال: ""وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن ظاهره يقتضي وجوب الزكاة بالخلطة، وأن المفاوضة أخص منها؛ لأنها خلطة مع إباحة، فهي إلى الشركة أقرب، وأن وجوبها في عين ما وقعت فيه الخلطة، وهي الماشية لا في غيرها، فينبغي أن تكون المفاوضة مثل ذلك وليست

السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???.

2 السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 140. السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 140.

رواه البخاري في صحيحه بنفس اللفظ. ينظر: البخاري صحيح البخاري، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية،

ج ?، ص ???، رقم الحديث: 1451.

??