ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٣٩100
مقصورة على الزوجين، بل تكون فيهما وفي غيرهما، … وقيل: لا تثبت إلا بين الزوجين، ونسب إلى الأكثر، والصحيح الأول".
في اعتبار نصاب الثمار هل هو بالكيل أم بالوزن قال: "الاعتبار بالكيل لا بالوزن، وهذا هو
الصحيح"".
56- قال في زكاة البشر المطبوخ اليابس هل تخرج بالقيمة أو تخرج بتقديره بالكيل أو الوزن، قال: " قلت: بل الظاهر تقديره بالكيل أو الوزن، فيخرج مكان الصاع صاعا، وأما القيمة فلا يصار إليها عند إمكان الأصل"".
57- قال في زكاة الحشف والخرث: "والصحيح أنه لا زكاة فيه مطلقا، … والخرث إن لم يصلح للأكل فمثل الحشف".
58- قال فيمن اشترط في الطني الزكاة: "وقيل: إن اشترط في الطني الزكاة فسد الطني من أصله، وفيه عسر ومشقة تنافي سهولة الحنيفية السمحة، فالجواز أصح"".
59- قال في زكاة زارع يزرع في رم" ليس هو من أهله، قال: " فإما أن يزرع عن رأي منهم أو بلا رأيهم، فإن زرع عن رأيهم فحكمه حكمهم، ويخرج فيه الخلاف السابق، والظاهر أن عليه الزكاة، … وإن زرع من غير رأيهم … لا تؤخذ منه الصدقة؛ وذلك لأنه غاصب، وهو الظاهر ". 60- قال في حقيقة الصوافي لمن هي؟: "قلت وكونها كانت للمجوس أظهر؛ لأن عمان كانت في أيديهم قبل العرب، وإذا قدرنا أنها كانت لأهل الكتاب فينبغي أن يكونوا يهودا لا نصارى؛
السالمي، معارج الآمال، ج? ص 160.
2 السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 214. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???.
4 الحشف: هو ثمر النخل الذي يجف من غير نضج ولا إدراك والخرث هو ما فسد من التمر بحموضة ونحوها. ينظر السالمي،
?
معارج الآمال، ج?، ص???.
ه السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 234.
السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???.
الرم: هو الوقف الذي يكون لقوم معروفين، ينظر السالمي معارج الآمال، ج?، ص 247.
السالمي، معارج الآمال، ج? ص 249.
36