ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٠لأن بقية منهم كانت في عمان في الزمان الأول، ولا يوجد أحد من النصارى فيها، ويمكن
أنهم كانوا نصارى فذهبوا، ولكن الظاهر الأول".
61- قال في مسألة رفع الزكاة بالدين في التجارة، هل ترفع بالدين كالذهب والفضة أم لا، قال: " والظاهر أن التجارة كالذهب والفضة".
المطلب الثاني: ترجيحاته في مسائل ما يخرج من الماشية والذهب والفضة:
62- قال فيمن أخرج بعيرا عما دون خمس وعشرين هل يجزئه ذلك أم لا، قال: "وقال الشافعي والجمهور يجزئه، … وهو الصحيح عندي، إلا إن كانت قيمة البعير أدنى من أربع شياه فلا
يصح "".
63- قال فيمن عنده اثنان ونصف من ماشيته صحيحة ونصفها مريضة، كشاتين في مائتين، فهل له أن يخرج صحيحة ومريضة أم لا، قال: "فإن كان اثنين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض،
كشاتين في مائتين: فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان: صُحِحَ الجواز ". 64- مسألة في شاة أسقطت أو ولدت قبل أن تصل يد الساعي إليها قال: "إن أسقطت أو لدت قبل أن تصل يده فقيل: يردها، وقيل: يرد الولد فقط، والصحيح عندي الأول لأنها رُبّى". 65- الحديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا يُجْمَعُ بينَ مُتفرق ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِع خشية الصدقة""، قال في معنى "خشية الصدقة" هل المقصود بها المالك أو الساعي؟، قال: "والخشية خشية الوالي أن تقل
السالمي، معارج الآمال، ج? ص 253.
2 السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 261. السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 306. السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 342. ه السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 342.
رواه الإمام مالك في موطأه بنفس اللفظ. ينظر: مالك بن أنس الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، باب ما جاء في صدقة
الخلطاء، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، ط 1، 1425 هـ ص ???، رقم الحديث: ???.
/ 2004 م، ج ?،
??