ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٢69- قال في صفة الحمل إذا كان كلا الصنفين ناقصا عن النصاب قال: " إنه لا زكاة في ذلك حتى يكون عنده من النوع الآخر ما يقابل ما نقص، فإن الدينار في مقابلة عشرة دراهم، …
وعندي أنه الحق".
???
?? قال في زكاة المزيف من الذهب أو الفضة: "الصحيح أنه لا يعتبر إلا الخالص" ??- قال في مسألة إخراج زكاة من حلي فضة وزنه مائة وخمسون درهما وقيمته مائتان، قال: "لا تجب فيه الزكاة على الصحيح"".
المطلب الثالث: ترجيحاته في مسائل زكاة الفطر:
هي
السنة
?? قال في الوقت الذي فُرضت فيه زكاة الفطر: "قيل: إنها فرضت هي وصوم رمضان في الثانية من الهجرة، أما رمضان ففي شعبان، وأما، فقال غير واحد إنها في السنة الثانية أيضا، وقال بعض الحفاظ قبل العيد بيومين، … وقيل إن زكاة الفطر وجبت بموجب زكاة الأموال من نصوص الكتاب والسنة بعمومها فيها، واختير الأول".
?- قال في معنى اللغو الوارد في الحديث "فَرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصيام من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين"، قال: "وأما اللغو: فهو ما لا يعني، وقيل: الباطل، وقيل: المراد به القبيح، والأول في معنى الحديث أصح"".
السالمي، معارج الآمال، ج ? ص???. 2 السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 402. السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 403. السالمي، معارج الآمال، ج? ص 409.
رواه البيهقي في سننه بنفس اللفظ. ينظر: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحُسَين، السنن الكبرى، تحقيق: عبد الله
6
باب وقت وجوب زكاة الفطر مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط 1، 1432 هـ الحديث: 7767
السالمي، معارج الآمال، ج? ص 411.
بن عبد المحسن
/ ???? م، ج?، ص???، رقم
??