ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٣74- قال في مسألة إخراج زكاة الفطر عن الزوجة، هل يلزم الزوج أن يخرج عن زوجته أم لا، قال:
"ذهب أبو إسحاق في الأصل إلى القول بأنها لا تلزمه، وهو المستحب عندي أيضا"". 75- قال في وقت وجوب زكاة الفطر: "وإن غُصب عبده، أو فقد ولده أو قريبه، أو أسر فلا يلزمه شيء من زكاة الفطر، وكذلك إذا أبق عبده، لكن يشترط في رفعها شرطان: أحدهما: أن يكون الغصب أو ما بعده من الموانع قبل تعلق الوجوب بالذمة، فلو غصب بعد طلوع الفجر وجب الإخراج عنه اتفاقا أو قبله بعد الهلال فعلى المختار "عندي
عنهم
76- قال في جعل الحرية سببا لوجوب زكاة الفطر: "وأقول إنها ليست بسبب للوجوب وإنما هي شرط لتعلقه، فلا يتعلق الوجوب إلا على الحر، فالحر هو المخاطب بأدائها عن نفسه وعن عبده"، وقال في موضع آخر: "الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزكاة وهو ممنوع عندنا؛ لما
تقدم من شرط الحرية، فإن العبد، مال، ولا ينفذ المال في المال".
??- قال في مسألة تكليف الكافر بفروع الشريعة والأصح أنه مكلف بها كما تقدم"". ?? قال في مسألة إخراج المشرك زكاة عبده أو قريبه: " المذهب عندنا … إنه لا صدقة على
VII
الذمي في العبد المسلم"، ثم ذكر قولا بوجوبها، ثم قال: "لكن الصحيح ما تقدم "
79- قال في مسألة إخراج الابن زكاة الفطر عن زوجة أبيه التي تلزمه نفقتها، قال: " قال بعض قومنا … في وجوب فطرتها عليه وجهان أصحهما وجوبها، وصحح بعضهم أنها لا تجب،
وبه أقول.
ا أبو إسحاق: هو الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي وقد تقدمت ترجمته في الفصل الأول، وقوله في الأصل) يعني بذلك أصل الكتاب
وهو مختصر الخصال. السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 414.
4
3 السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 414. السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 428. ه السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 615.
?
السالمي، معارج الآمال، ج? ص 430. السالمي،. ي، معارج الآمال، ج? ص 430-431.
السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 437.
40