ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٤??- في إخراج الوالد زكاة وليده الذي لم يبلغ قال: ووجه الاختلاف هل ما يلزم الأب من مؤونة الولد وما يحتاج إليه حق ثابت عليه للولد، كان غنيا أو فقيرا، أم هو حق له لدفع الضرورة فقط؟: فمن نظر إلى المعنى الأول أوجب على الأب جميع ذلك، ومن نظر إلى المعنى الثاني لم يوجبه إلا عند الحاجة، وهذا هو الظاهر ". ??- قال في مسألة رهن العبيد: "ورهن العبيد عند أصحابنا ضعيف منتقض.
على قولهم بصحة الرهن في العبيد لكنا نمنع أصل الرهن"".
… 6
قلت: وهذا ظاهر
82- قال في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموقوف لرجل بعينه: "وأما الموقوف على رجل بعينه فالظاهر أنه تجب عليه فطرته "".
411
??- قال في إخراج السيدِ زكاةَ عبده العامل: والصحيح عندي القول "بالوجوب" 84- قال فيمن ملك صاعا فاضلا عن مؤونته وهو يحتاج إلى إخراج فطرة نفسه وزوجته وأقاربه، أيهم يقدم في الإخراج؟ قال: "وقيل يتخير إن شاء أخرج عن نفسه وإن شاء عن غيره، … والظاهر أنه لا تخيير؛ لأنه الفرض يلزمه بالقدرة، وقد قدر على الإخراج عن نفسه، ولم يخاطب بالإخراج عن غيره، فلزمه الفرض عن نفسه حيث كان قادرا، فليس له أن يعدل عن الفرض إلى النفل، وذلك أنه يكون في حق غيره منتفلا". 85 قال في الأصناف التي تخرج لزكاة الفطر: "ولا شك أن الأعلى أفضل، وفيما يعتبر به والأدنى وجهان: أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات، والثاني: بالقيمة"". 86- قال في إخراج الدقيق لزكاة الفطر: "أما نحن فنجيزه عند العدم، ونمنعه عند وجود غيره" ??- قال فيمن أخر زكاة الفطر عن يوم الفطر: "وأقول: إن تأخيرها مناف للحكمة التي شرعت لأجلها، وهي تطهير الصائم وإغناء الفقير في ذلك اليوم، فإذا أخرها عن يوم الفطر فقد ضيع
السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 440.
2 السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 462-463. السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 468. السالمي، معارج الآمال، ج? ص 469. ه السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 472. السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 480.
V
السالمي، معارج الآمال، ج? ص 481.
VII
الأعلى
41