ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٤٥

حكمتها، وصار في حكم من ضيع الواجب في وقته، … ولا يسلم من إثم التأخير في ما

عندي إلا بالتوبة".

??- قال فيمن تخرج إليه زكاة الفطر: "وقد قيل: إن سبيلها الزكاة، فهي تدفع إلى الإمام أو نائبه، … وقيل: تسلم إلى الفقراء وليس أمرها إلى الإمام … قلت: بل الحق الأول".

المطلب الرابع: ترجيحاته في مسائل طريق إخراج الزكاة ومصارفها:

9- قال فيمن وكل غيره بدفع زكاته، فنوى المُوكّل عند الدفع ولم ينو الوكيل، قال: "وإن نوى

ينبي

الموكل عند الدفع ولم ينو الوكيل، ففيه طريقان: أحدهما: القطع بالجواز، وأظهرهما أنه على أنه لو فرق بنفسه هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟ ففيه وجهان: أحدهما: لا، وأظهرهما: نعم، … لأن المقصود والأظهر من الزكاة إخراجها لسد خلات المستحقين لها، ولذلك جازت النيابة فيه مع القدرة على المباشرة، وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل""، وقال في موضع آخر: ومن" منع إلا بالإذن ابتداء نظر على أنها عبادة، وأنها لا تصح إلا بالنية المقارنة للإنفاذ، والتوكيل، وهو الصحيح عندي".

90- قال في زوج أخرج زكاة زوجته من مالها بغير تفويض منها فحاكمته، هل يحكم عليه بالغرم أم لا؟ قال: "قلت .. ينبغي ألا يحكم عليه بالغرم إذا كانت ممتنعة. الأداء، لأنه سلطان من

عليها ". 91- قال في بيان معنى الفقير والمسكين: "وأقول: إن بين الفقير والمسكين عموما وخصوصا مطلقا، لأن الفقر اسم لعدم المال كان مع تذلل أو لم يكن والمسكنة اسم له مع التذلل

والانكسار، فكل مسكين فقير ولا عكس، … فهذا قول لم أجده فيما تقدم من

الأقوال،

1

السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 496.

2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص500-501. السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 525 - 526.

السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 527. ه السالمي، معارج الآمال، ج? ص 526.

42