ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٧96- قال في غارم أدان لنفسه، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ قال: قيل: -وهو الصحيح- إن الغارم
كل من تحمل دينا لنفسه وغيره".
??- قال فيمن عليه دين مؤجل هل يعطى من سهم الغارمين قبل حلول الأجل أم لا؟ قال: "إن كان الأجل يحل لتلك السنة أعطي، وإلا فلا يعطى من صدقة تلك السنة، وهو الصحيح عندي"". 98 - قال في رجل دفع زكاته لرجل آخر له عليه دين وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه، قال: "لو دفع إلى رجل له عليه دين، وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه قطعا، ولا. يصح قضاء الدين بها، وقال بعضهم: يُجزئه ذلك، وعليهما التوبة من فساد النية … وهل يلزمه التزام هذا الشرط … وقد اختلف فيه: فقيل: يلزمه أن يلتزم الشرط، فإن قضاه في دينه وإلا رده عليه، وقيل: لا يلزمه؛ لأنه من حين ما قبضه صار مالكا له قلت: ولكن عليه أداء زكاته على الوجه المشروع، ولم تشرع في أدائها الشروط، فالصحيح المنع"".
99- قال في رجل يقول: لي عيال لا يفي كسبي بكفايتهم، هل يطالب بالبينة على العيال أم لا؟ قال: "وإن قال: (لي عيال لا يفي كسبي بكفايتهم طولب بالبينة على العيال عند بعض قومنا،
وعندي
أنه لا يطالب ".
100 – وقال في رجل يقول: لا مال لي، واتهمه الإمام فهل يحلف أم لا؟ قال: "وجهان أصحهما:
لا".
??? - قال فيمن دفع زكاته بنفسه من غير إذن الإمام: "فقال جمهور أصحابنا … لا يسعه ولا يجزئه،
ومقتضاه أنه يلزمه أن يستأنف الأداء إلى الإمام، … والصواب الأول".
السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 571.
2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص 571.
3 السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 573. السالمي، معارج الآمال، ج7 582 - 583. ه السالمي، ي، معارج الآمال، ج? ص 583. السالمي، معارج الآمال، ج7 ص646 -647.
6
34