ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٤٨

102 - قال في زكاة المواشي، هل تأخذ من موضعها كالثمار أم يلزم المزكي تسليمها للإمام أو عامله؟ قال: "قلت: والمواشي كالثمار تقبض من مواضعها، ولا بأس أن يدعو الوالي الناس إلى موضعه

ليطالبهم بالزكاة".

103 – قال في صاحب ماشية انتظر الساعي ليسلمه زكاته فهلكت الماشية، هل عليه الضمان أم لا؟ قال: "وقد تقدم أن الصحيح أن الدفع إلى غيره لا يجزئ إلا بإذنه، فيظهر لك أن الصحيح

هاهنا أيضا القول بعدم ضمانه

???

104 - قال في المحتسب الذي يحمي قرية هل له أن يجبي زكاتها على الرضا والكره أم لا؟ قال: "نقل الصبحي" عن الأثر: أنه إذا لم يكن إمام قائم كان على من قدر أن يقوم بأمر المسلمين، وجاز له ما يجوز للإمام، فيجبي الصدقات، … وقيل لا يجوز الجبر عليها إلا من الإمام، والأول أقوى في النظر، وأقطع لمادة الفساد، وأعز للدين، وأثلج لصدور المؤمنين".

… 6

والصحيح:

105 - قال في مقدار الغِنَى في معرض ذكر حكم السؤال: واختلفوا في مقدار الغنى أن قوت اليوم فما زاد كفاف، وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار، وأن المسألة ممن له قوت يومه حرام عليه، وأنها لمن ليس له ذلك مباحة إذا لم يكن مكتسبا، وأنها فرض عليه إذا خشي في تركها الموت".

106 – في أيهما أفضل الأخذ من الزكاة أم من صدقة التطوع؟ قال: "والصحيح عندي أن الأخذ من

صدقة التطوع أفضل"".

السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 650.

2 السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 652.

هو سعيد بن بشير بن محمد الصبحي (ت: 1150هـ)، ولد ضريرا في قرية بني صبح من ولاية الحمراء، وكان ممن الشيخ

خلف سنان الغافري والشيخ محمد بن

بن

عبدالله

بن جمعة

أخذ عنه

العلم

بن عبيدان، لم يترك الشيخ الصبحي أي مؤلف وإنما ترك أجوبة

كثيرة. ينظر السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، ج2، ص 64-68.

السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 666.

7

ه السالمي، ب، معارج الآمال، ج ? ص 677.

السالمي، معارج الآمال، ج? ص 680.

45