ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٩107 - قال فيمن تصدق لوجه الله، هل له أن ينتفع بها أم لا؟ قال: وقد اختلفوا في ذلك: وأكثر
القول أنها لا ترجع إليه بوجه من الوجوه، … وقيل: ليس له أن ينتفع به إلا أن يرده إليه ميراث، … وقيل له أن يشتريه بثمن، وأما العطية والهبة فلا … والصحيح عندي الأول".
??? - قال فيمن تصدق بصدقة لوجه الله فلم يقبلها المُتصدق عليه، قال: "فقيل: ترجع إلى المتصدق أو إلى ورثته من بعده، وقيل للمتصدق بها عليه وغلتها له ولورثته من بعده إذا مات، … وقيل: ليس لواحد منهما ولكنها تنفذ في غيرهما من أهل الصدقة، … والصحيح
عندي الأول".
السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 684 - 685. 2 السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 686 -687.
13
46
٤٩ / ٧٩
الأصل المصوَّر ١ م.ب.