ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٠المبحث الثالث: ترجيحاته في الصوم والاعتكاف
المطلب الأول: ترجيحاته في مسائل الصوم
109 - قال في يوم ليلة القدر، هل يتبع ليلته في الفضل أم لا؟ قال: والصحيح أن اليوم لا يتبعها في الفضل".
110 - في حكم قول (رمضان) دون إضافته إلى الشهر قال: "والظاهر جوازه من غير كراهة"". 111 - في حكم من أكل أو شرب ناسيا للصوم قال: "فلو أكل أو شرب ناسيا للصوم لا يبطل على الصحيح "". 112 - قال في الأكل بعد الفجر من رمضان: "وقد أجمع الناس على أن ذلك يحرم بتبين الفجر كما نص عليه القرآن، وخالف هذا الإجماع صنفان من الناس … فالصحيح ما عليه إجماع
الناس".
113 - قال في مسألة الوصال في الصوم وبذلك يترجح القول بالكراهة فقط
114 - قال في
سبب
هم النبي الله بصوم التاسع مع العاشر معا من شهر محرم، قال: "وهو ظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر، وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثم ما هم به من التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له، وإما
صوم
مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح ""
115 - قال في صيام الحاج يوم عرفة، هل يلزمه الفطر أم لا؟ قال: والصحيح: أنه لا يلزم وإنما يكره
ذلك لمن خاف الضعف ".
السالمي، معارج الآمال، ج? ص??. 2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص 41. السالمي، معارج الآمال، ج8 ص 46. السالمي، معارج الآمال، ج? ص 51 - 52.
V
ه السالمي، معارج الآمال، ج? ص 59. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ??. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ??.
47