ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٥٢

118 – قال فيمن نذر أن يصوم أيام التشريق بعينها: "قلت: وإن نذر فلا يقع نذره بذلك؛ لأنه إما معصية أو مكروه، والوفاء بالمعصية، حرام وبالمكروه مكروه فما كرهه الشارع لا يتحول واجبا،

والوفاء بالنذر إنما يكون في طاعة الله، أو فيما أباح الله أن يفعله".

119 - قال في عدد أيام التشريق: "وهي الأيام التي تكون بعد النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثا، والمشهور الثاني، وهو الصحيح"".

120 - في مسألة اشتراط نية الإفطار من الليل للمسافر قال: "والمختار عندنا ألا يفطر المسافر إلا بنية الإفطار من الليل، وإنما تصح منه النية في الليل إذا صار في حد السفر قبل طلوع

الفجر"

???

121 - قال في مسافر يفطر في سفره ثم ينوي صيام نذر أو كفارة أو نفل وهو مسافر في رمضان، هل له ذلك أم لا؟ قال: وقد اختلف الناس في ذلك: والصحيح عندنا أن ذلك ليس له". 122 – في اشتراط تتابع صوم قضاء رمضان قال: والصحيح أن قضاء رمضان مثل رمضان، فيجب تتابعه وتراعى فيه رخصه ولا يكون الفرع أشد من الأصل".

???- قال مُعَقِّبًا على من قال إن المكلف إذا رأى هلال رمضان صام وإذا رأى هلال الفطر لم يفطر، قال: " قلت: والمعنى واحد فلا وجه للفرق، ولا معنى للقول بالاحتياط في هذا الموضع؛ لأنه الاحتياط إنما يكون عند الشبهة والظن لا عند العلم واليقين، وكما أن الصوم

واجب على من علم دخول الشهر كذلك الفطر واجب على من علم يوم الفطر "".

124 - قال في شهر رمضان، هل هو فرض واحد أم فرائض؟ قال: وبهذا يترجح أنه فرائض لا فرض

VII

واحد ".

السالمي، معارج الآمال، ج 8 ص 124. 2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص 125. السالمي، معارج الآمال، ج 8 ص 165. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. ه السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. السالمي، معارج الآمال، ج? ص 232.

V

49