ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٣6
125 - قال في قوم صيام هجم عليهم عدو، هل لهم أن يشربوا: "وأقول: إن خافوا من الضعف تمكن
العدو منهم
فقد خافوا على أنفسهم؛ فلهم أن يشربوا ما يتقوا به على دفع ذلك، إذ لا يندفع
الضرر إلا بذلك والعلم عند الله".
126 - قال فيمن رأى جنابة في بدنه أو ثوبه وهو صائم، ولم يتيقن خروجها منه فترك الغسل يظن
عدم لزومه، قال: " فمنهم من عذره بالجهل … ومنهم من ألزمه الغسل؛ لأن العادة تقتضـ ذلك منه لا من غيره فإذا ترك الغسل والحالة هذه فهو عنده كمن ترك الغسل عامدا،
بخروج وأنه عليه بدل ما مضى من صومه، وقيل بدل يومه لموضع التأويل، وقيل: معذور لجهله، وقيل: معذور لتأوله، ولا يعذب الله العباد بما لم يجعل لهم عليه دليلا قاطعا، وأمرا جازما،
فالعذر أحب إلي، وهو أقوم سبيلا، وأقوى دليلا والاحتياط حسن عند الإمكان". ??? – قال فيمن جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمان هل تفسد عليه أم لا؟ قال: "والأكثر على أنها لا تفسد عليه، وهو الظاهر من أحوال السنة".
128 - قال فيمن أدمى فاه وهو صائم: "ولا أرى للنقض معنى إلا أن يدخل الدم في حلقه". 129 - قال في الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أم التراخي؟ قال: "بل الراجح أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، وإنما يقتضي طلب إيقاع الفعل، فإذا أوقعه في أي وقت يصلح للفعل،
عد ممتثلا ".
130 - قال فيمن أفطر متعمدا يوم الثلاثين من رمضان من غير رؤية، ولا، خبر، ثم صح بعد ذلك أنه من شوال، قال: "فمنهم من قال: إن عليه الكفارة والبدل ومنهم من قال: عليه البدل دون
قال:
الكفارة، ومنهم من فطر، وإنما كان مكلفا بالصوم لجهله الحال، وقد انكشف، وأما الكفارة فإنها تلزمه للانتهاك المخالف
: لا بدل عليه ولا كفارة … وأقول: لا معنى لإلزامه البدل مع القطع بأنه يوم
حكم الظاهر في حقه".
السالمي، معارج الآمال، ج8 ص 262.
2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. 3 السالمي، معارج الآمال، ج? ص 285. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???. ه السالمي،، معارج الآمال، ج? ص 361. السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???.
50