ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٤

بالحال، ومن يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه، فخاف أن يرجع المشيعون ولا يستطيع أولياء

الميت دفنه وحدهم.

ه. إعمال الدليلين المتعارضين ومثاله الترجيح التالي: قال في مسألة وضع الميت في القبر، هل توضع الجنازة على مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبر، ثم يسل من رأس السرير فيدخل القبر من بابه عند موضع الرجلين، أو يوضع الميت في عرض القبر من جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر ورأس الجنازة إلى رأس القبر، فقال: "وأقول إن ورود بالأمرين يدل على جوازهما معا، وإن الكل سنة فلا معنى لاطراح بعضها، ولا سبيل إلى القول بنسخ شيء منها".

الأخبار

6. اعتبار الضرورة في الترجيح التالي: قال في مسألة دفن ميت في قبر ميت آخر عند الضرورة حال العلم بفناء الميت الأول: نعم" يجوز في موضع الضرورة دفن ميت آخر في ذلك القبر بعد أن يعلم أن الميت الأول قد فني بطول الزمان، أو بشيء من الدلائل التي عرفوها في أرضهم وبلادهم، … ولا يلزمنا القول بإباحة أرض المقبرة؛ لأنا لم نبحها للتملك، وإنما أبحناها لما جعلت له وهو دفن الأموات، لكن يُستشكل أن النبش بعد الدفن، إذا ليس في دفن الاثنين والثلاثة نبش بخلاف ما هنا: والجواب: لم نجوز النبش حال الظن ببقاء جثته، وإنما أجزناه عند الظن بذهابها للضرورة الحاصلة، وليس هذا النبش، المحرم، إنما المحرم بعث جثته". درأ المفاسد، ومثاله الترجيح التالي: قال في مسألة أداء الزكاة، هل هي على الفور أو التراخي إذا لم يكن هناك إمام ولم تُطلب منه، قال: "فنحن إنما نقول بوجوب التعجيل عند الإمكان … ثم إذا تأملت ما يترتب على التأخير من المفاسد الدينية والدنيوية ظهر لك رجحان القول بوجوب

التعجيل ". 8. اعتمد قول الجمهور في الترجيحات التالية في مسألة حمل الزبيب على التمر في الزكاة وفي غيرهما من مسائل الحمل قال: " فالحق ما عليه الجمهور أنه لا يحمل أحدهما على الآخر؛ لأن

السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 239.

2 السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 243. السالمي، معارج الآمال، ج6 ص328 - 329

السالمي، معارج الآمال، ج? ص??.

61