ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٥

كلا منهما صنف برأسه، وجنس مستقل، وأن الذهب والفضة وكل ما يشترى للتجارة من السلع ونحوها صنف واحد، فيحمل بعضها على بعض، وأن الإبل السائمة صنف برأسه، والبقر السائمة صنف برأسه، وكذلك الغنم السائمة، فلا يحمل شيء من هذه الأصناف على غيره، وأن كل جنس من الحبوب كالبر والشعير والذرة صنف برأسه، فلا يحمل بعضها على بعض"، وكذلك في هذا الترجيح: قال فيمن أخرج بعيرا عما دون خمس وعشرين هل يجزئه ذلك أم لا، قال: "وقال الشافعي والجمهور يجزئه، … وهو الصحيح عندي، إلا إن كانت قيمة البعير أدنى من أربع شياه فلا يصح "". 9. اعتمد المعمول به في الترجيح التالية: قال في زكاة الذهب والفضة المخلوطة بشيء من هل تحسب زكاة المعادن معها أو لا؟ قال: "قال أبو نبهان: القول بأنه لا يحسب إلا الصافي هو الأكثر والمعمول به عندنا قلت ولا دليل على غيره؛ لأنه الزكاة إنما فرضت في الذهب

المعادن

والفضة لا في النحاس، فلا معنى لإدخال غيرهما فيها، ومن ألزم ذلك فعليه إقامة الدليل". 10. اعتمد على قول المذهب الإباضي في الترجيحات التالية: قال في مسألة إخراج المشرك زكاة عبده أو قريبه: " المذهب عندنا … إنه لا صدقة على الذمي في العبد المسلم"، ثم ذكر قولا بوجوبها، ثم قال: "لكن الصحيح ما تقدم، وفي هذا الترجيح: قال في مسألة رهن العبيد: "ورهن العبيد عند أصحابنا ضعيف منتقض. قلت: وهذا ظاهر على قولهم بصحة الرهن في العبيد لكنا

… 6

نمنع أصل الرهن "، وفي هذا الترجيح أيضا: قال فيمن دفع زكاته بنفسه من غير إذن الإمام: "فقال جمهور أصحابنا … لا يسعه ولا يجزئه، ومقتضاه أنه يلزمه أن يستأنف الأداء إلى الإمام، …

والصواب الأول".

السالمي، معارج الآمال، ج? ص ???.

السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 306.

سبقت ترجمته.

السالمي، معارج الآمال، ج ? ص???.

ه السالمي، معارج الآمال، ج? ص 430-431. السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 462-463.

V

السالمي، معارج الآمال، ج7 ص 646 -647.

62