ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٦

11. اعتمد على منافاة الحكمة في الترجيح التالي: قال فيمن أخر زكاة الفطر عن يوم الفطر: "وأقول: إن تأخيرها مناف للحكمة التي شرعت لأجلها، وهي تطهير الصائم وإغناء الفقير في ذلك اليوم،

فإذا أخرها عن يوم الفطر فقد ضيع حكمتها، وصار في حكم من ضيع الواجب في وقته، … ولا يسلم من إثم التأخير في ما عندي إلا بالتوبة".

??. اعتمد على الأمن من الفسـ ـاد المتوقع في الترجيح التالي: قال في التائب الذي لزمه مغرم في عصيانه، هل يعطى من سهم الغارمين أم لا؟ قال: فقيل: يعطى … وقيل: لا يعطى، .. فأما الأول فلأن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، وباب التوبة مفتوح والدين على هذا التائب لا ينحط إلا

بقضائه، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى المائدة: 2، فثبتت معونته بنص الكتاب، وقد شرع الله للغارمين سهما في الزكاة، فوجب أن يكون منهم؛ لأن المحذور وهو الفساد قد أُمن هاهنا، وأما المنع فلاستصحاب الأصل، حيث إن أصله كان معصية فكان وضعها فيه وضع في معصية، فمن لزمه دين اقترضه لخمر فقضاه كان مؤديا لغرم تلك المعصية، وفيه: أنه لو كان قضاؤه كأصله معصية لحرم كما حرم أصله، وإذا حرم القضاء لم يجز فعله، وهم مجمعون القضاء للضمانات، فدل على أن القضاء غير الأصل، وبهذا يترجح الجواز ""، واعتمد

على وجوب

يجبي

على قطع الفساد الواقع في الترجيح التالي: قال في المحتسب الذي يحمي قرية، هل له أن زكاتها على الرضا والكره أم لا؟ قال: "نقل الصبحي عن الأثر: أنه إذا لم يكن إمام قائم كان على من قدر أن يقوم بأمر المسلمين، وجاز له ما يجوز للإمام، فيجبي الصدقات، … وقيل لا يجوز

.

الجبر عليها إلا من الإمام، والأول أقوى في النظر، وأقطع لمادة الفساد، وأعز للدين، وأثلج

لصدور المؤمنين".

63

السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 496.

السالمي، معارج الآمال، ج? ص 569.

سبقت ترجمته.

السالمي، معارج ا

الآمال،

ج 7 ص 666.

?