تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ١١

فصل:

وما لم يهلك بالشك في المحدث فلا يخرج في الأصول المثبتة، في أحكام الولاية والبراءة، ما قد ذكرنا من (ولاية الرأي) و (ولاية الشريطة، للبراءة على إثبات الولاية، إذا اشترط البراءة فيه بعينه، وإثبات الولاية على اشتراط منه في أصل دينه، البراءة من جميع المحدثين والعاصين من الكافرين والمنافقين؛ لأن أصل دينا الله - تبارك وتعالى - واسع، لا يكلف فيه عباده فوق ما يطيقون، ما لم يركبوا له نهيا أو يتركوا له فرضا، قد أوجبه عليهم في وقت موقت، أو يردوا حجته أو يشكوا فيها، إذا قامت عليهم على هذا أجمع المسلمون. فإن قال قائل: وكيف تزعمون أن ولاية الرأي لا تعلمون فيها اختلافا، وأنتم تقولون إن الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد – رحمه الله -، أنه قال: يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه، أو يقفوا عنهم؟ قلنا لهم: نعم نقول ذلك أنه كذلك في ولاية الدينونة، خاص على إثبات ما كان له من الولاية المتقدمة، بغير اعتقاد بحدثه ذلك مع، من ولاية رأي له، إن لم يكن حدثه ذلك مخرجا له من حال ولايته التي كان عليها، أو يتولاه على الحالة التي كان عليها، ويعتقد فيه براءة الشريطة التي يسلم بها من ولايته في أصل ما دان به، أو يعتقد مع ولايته براءة الشريطة في جملة العاصين والمحدثين، ولا يلزمه في العقول أن يقصد إلى ترك ولايته بالدين، على غير حجة ولا علة، وقد ثبتت ولايته في الأصل بالدين، وهولا يعلم أيخرجه ذلك الحدث الذي رآه من الولاية، أو يزيده إثباتا في الولاية، وهو من الطاعات التي يزداد بها ولاية؛ لأنه هو لا يعلم أحكام الأحداث ولا أصول الدين التي يجب بها الكفر من الإيمان، ولا الإساءة من الإحسان، فكيف يلزمه أن يترك ولايته على الدينونة، بغير

V

هي

ولاية خاصة بمتولى أشكل حكم حدثه، انظر تأليف مجموعة من الباحثين، كتاب

الإباضية، ج ?، ص 1018

مصطلحات

معجم

هي حب جميع أولياء الله تعالى في الجملة بصفة يستحقونها، انظر تأليف مجموعة من الباحثين، من كتاب.

معجم

الإباضية، ج?، ص ????

في نسخة (ج) في

10

مصطلحات