تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٢

يصح معه

علة ولا حجة يعتقدها فيه، إلا أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة التي تصح ثبوت ولايته بالحجة الواضحة التي تولاه بها

معه كما

فصل:

ويقال له: أيلزمه على قولك أن يكون (كلما) رأى من وليه أمرا، لا يعرف ما بلغ به الأمر فيه،

أهو

من الطاعة (أو) '' المعصية، أو من الصغائر أو من الكبائر أو من الإساءة أو من الإحسان، أن يترك ولاية وليه ويلزمه ذلك؟ فإن قال: نعم.

قيل له: فقد أطلقت وأوجبت عليه أن يكون يترك ولاية وليه، على العمل بالطاعات والمسارعة إلى

الخيرات، إلا ما علم هو أن ذلك الطاعة من ومن الخير، (وكل ما لم يعلم أنه هو، فله أن يترك ولاية وليه عليه بالدينونة في قولك؟

علمه

فإن قال: نعم فقد

دين

زعم

??

من الطاعة في

أنه لا يجوز له أن يثبت أبدا على ولاية ولي له طرفة عين،، إلا (أن)

?5 14

يغيب عنه أمره، أو يكون عالما بجميع أحكام الإسلام. فإن قال ذلك أتى بضد الصواب، وما يخالف السنة والكتاب، وألزم الناس أن يعلموا جميع العلم من الله، وألزمهم أن يتركوا ولاية أوليائهم، (و) (ألزمهم أن لا يتولوا أحدا أبدا، إلا أن يعلموا جميع، وهذا من المحال الذي لا يقدر عليه أحد، في حال من الحال، أن يكون عالما بجميع دين في وقت واحد، وإلا كان هالكا في ولاية أوليائه، وهذا أصل باطل لا ينساغ، ولا يخرج في أحكام الكتاب ولا في أحكام السنة، و (لا) آثار المسلمين، في أصل ما دانوا به من أصول الدين،

الله دين

الله

ولا من حجة العقل.

11

في نسخة ب (كما)

في نسخة ب زيادة (من)

في نسخة ب (وكلما) و في ج (فكلما) وفي د (فكل ما)

في نسخة ب) نثبت)

في نسخة ب زيادة (لا)

في نسخة ب، ج (أو)

في نسخة ب زيادة) في)

?? 11

??

14

15

17