تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

6

فسألهما

Vo

74

??

ليسأل عن شيء مما يسع جهله، ولا يعرف أبا بكر وعمر باعيأنهما فلقيهما جميعا في موضع واحد وهو جاهل بهما عن شيء مما يسع جهله من دين الله، فأفتياه جميعا بذلك ولم يبصر عدله، ولا بان له صوابه، وقد صح معه بالشهرة حجة أبي بكر وعمر في العلم، ما كانا بذلك حجة عليه فيما يسع جهله، ولا يهلك بالشك في قولهما إلا أن يبرأ منهما من أجل الحق الذي قالاه أو يرده عليهما، فإنه يكون بذلك هالكا ببراءته من المحق بغير حجة، كائنا من كان من المحقين، إذا برئ منه على ما جاء به من الحق والقول بالحق من الفتيا، فبرئ منه بجهله، فهو بذلك محدث

هالك

76

VV

ولو وقف عن أبي بكر وعمر من شخصيهما وعينهما، من أجل ذلك الذي قالاه، ولم تكن تقدم له فيهما معرفة فلم يتولهما بعينهما ووقف عنهما، وهو يتولى في الأصل أبا بكر وعمر على الشهرة، ما ضاق عليه ذلك؛ لأن حكم هذين الشخصين معه في الوقوف، فهو واقف عنهما حتى يصح معه في أمرهما بعينهما، ما تجب عليه به الولاية وهما معه في الولاية، وإنما قصد بالسؤال إلى أبي بكر وعمر، وخرج يسأل أبا بكر وعمر غير أنه لم يعلم أنهما هما، وإنما ظن أنه لقي غيرهما من الناس، فعارضعهما بالسؤال أو اعترضاه هما بالمقال، لم يكونا عليه حجة في الفتيا فيما يسع جهله. ولو صح معه بالصفة" التي نزل بها أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما من الفضل والعدل والعلم: وجهل أن العالم حجة، ولم يعلم أن أهل تلك الصفة هم حجة الله على عباده في الفتيا، وهو يعرفهما باعيانهما فسأل أحدهما عن شيء مما يسعه جهله، أو قام عليه أحدهما بالنكير في شيء مما يسع جهله فاقام عليه بذلك الحجة بالقول بالحق في شيء من الدين، كان ذلك حجة عليه ولو

VA

??

25

في نسخة ب (و)

في نسخة ب،

ج سقطت (و) و في نسخة د (فدخل)

في نسخة ب زيادة (لا)

في نسخة ب (يسعه)

في نسخة د صحت

في نسخة د تقدمت

في نسخة د ليسأل

في نسخة د صحت

في نسخة ب، ج، د (الصفة) في نسخة ب، ج (فأقاما) د (و أقاما)

??

VY

??

74

Vo

76

VY

YA

??