تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الثناء في علمه، وزالت في ظاهر الأمر تهمته وخيانته، أنه لا يحرف العلم عن موضعه، ولا يتكلف

فيه ما لا يخرج على أصوله من رأيه وقوله، فهو حجة على من جهل الحق من أمور الدين في زمانه، ومع أهل زمانه، ولو اختلف ? الأحوال العلماء، كما اختلف من العدول والثقاة: الأحوال من

152

153

6

وكلهم حجة على المشهود عليه، وعلى الحاكم أن يقبل شهادتهم إذا نزلوا بمنزلة العدالة والثقة، ولو كان غيرهم أفضل منهم، وأعدل منهم وأدين منهم، فكما لا تجوز شهادة محمد بن محبوب أو موسى بن علي – رحمهما الله – في الأحكام إلا عن واحد، ولو على قيمة قيراط) 54المسلم على يهودي، ولا يكون حجة حتى يكون معه غيره، وإذا كان معه غيره ممن نزل بمنزلة العدالة والثقة، ولو كان دونه في المنزلة في العلم والفضل، ودونه بالضعف أضعافا مضاعفة، فإنه حينئذ يكونان

حجة في الشهادة.

001

ولو كان محمد بن محبوب -رحمه الله - يشهد المسلم على يهودي بقيراط، ورجلان ثقتان دونه في (الثقة، والعدالة) 157 ممن يؤتمن على الأمانة، ولا يعلم أنه مصر على شيء من الخيانة فيما يدين بتحريمه، يشهد أن على ذلك المسلم لذلك اليهودي بعشرة آلاف درهم، ما-جاز أن يقبل قول محمد بن محبوب وحده ولوجب أن يقبل قول هذين الثقتين على ما شهدا عليه، إذا كانا حجة في الإسلام فيما شهدا عليه، ولو كانت الحجة إذا تفاضلت في الشيء سقط في الحجة من كان دون الأفضل، لما جازت شهادة المهاجرين والأنصار بأجمع؛ لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منهم، وكذلك لا يكونون 158 حجة في الدين ولا حجة في العلم في أيام النبي صلى الله عليه

???

17.

وسلم، وهذا من المحال، ولكن الحجج تتفاضل ويفوق بعضها بعضا، وهي حجة بحالها وتقوم كل حجة بحالها، ولو كان بعض الحجة أعلى من بعض، وبعضها أفضل من بعض في الشهرة،

152

153

154

???

157

???

160

في نسخة (د) اختلفت

في نسخة (د) اختلفت

في نسخة (د) قيراط او قيمته

في نسخة (د) فانهما

في نسخة (ج) شهد

في نسخة

(ج)

العدالة والثقة

في نسخة (ب) و (د) يكونوا

في نسخة (ج) تفوق

في نسخة (د) سقطت على

39