تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي
الجزء ١ · صفحة ٤٢، أو يرفع من أمره اثنان من
وقال من قال: لا يكون ذلك حجة ولا يصح ذلك إلا بالشهرة، ذلك أهل ذلك، ولعل في بعض القول إنه لا يصح ذلك بقول الاثنين، ولا يصح إلا بالشهرة، ونحب في
167
ذلك أن يقبل قول الواحد الحجة في ذلك من طريق الأمانة، كما يقبل قوله " في الولاية من طريق
التصديق والأمانة
وأما قول الضعيف من المسلمين والضعاف، قلوا أو كثروا فلا يكون ذلك حجة منهم، ولا تقوم بقولهم في ذلك حجة أن فلانا فقيه أو عالم أو يبصر الولاية و 168 البراءة، أو شيئا من فنون العلم إلا يصح ذلك بما لا يشك فيه العالم بذلك منه، ولا يرتاب فيه أو يقول ذلك العلماء بذلك، ومن تقوم به الحجة في ذلك، على قول من قال بذلك
أن
ولكنا نقول: إن قال اثنان من المسلمين من ضعفائهم والأمناء على ما قالا إن فلانا الفقيه المشهور قال: إن فلانا لغيره عالم بكذا وكذا، أو يبصر الولاية والبراءة، أو شهدا بشيء من قوله، يعبرانه عنه عبارة كافية عن تفسير ذلك من قوله، فإن ذلك حجة منهما على قول من يقول إن ذلك حجة من الواحد من الفقهاء، ولا يخرج ذلك على الإجماع، وقد بينا ذلك، ولا يقع العلم على العالم إلا بالشهرة، كذلك الحجة فيما يسع جهله لا تقوم إلا بما لا الجهل، مما لا يرتاب فيه. وقد قيل،: إنه إذا قال الضعيف من المسلمين الأمناء أنه يتولى فلانا، أو رفع ولايته، لم يكن
يسع
فيه الجاهل"
169
ذلك حجة ولا جازت ولايته بذلك فإن قال أن فلانا العالم بالولاية والبراءة كان يتولاه، أو تولاه معه وشهد بذلك ورفعه، نقلا عن العالم المعروف ببصر الولاية والبراءة، جازت الولاية بولايته تلك على بعض القول، ولا يجوز ذلك على الإجماع، وإنما يكون جميع ذلك على التصديق والأمانة، وقبول قول أهل العلم فيما شهدوا به وقالوا به على الشهادة بما شهدوا، والقول بما قالوا لا 170 على وجه التقليد والعلم بأنه كذلك كما قال العالم أو الشاهد، لأنه لا يجوز ذلك، وإنما ذلك على الأمانة والتصديق، وقبول القول منهم في الحجة الظاهرة من تصديق مقالاتهم، وزوال الريب في أماناتهم، وكذلك إن قال واحد من
ضعاف
41
في نسخة (ج)
سقطت قوله
في نسخة (ب) و (ج) أو
في نسخة (د) سقطت الجاهل
في نسخة (ب) و (ج) سقطت لا
167
168
169
???