تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي
الجزء ١ · صفحة ٤٣المسلمين الأمناء يرفع ذلك إلى فقيه مشهور عالم صحيح العلم، أن فلانا يبصر الولاية والبراءة او عالم فقيه في كذا وكذا، كان ذلك معنا مقبولا على وجه الاختلاف لا على وجه الإجماع، وإنما ذلك من تصديق القول، وكذلك لو قال ضعيف ضعفاء المسلمين، عن معدل المعدلين أنه
???
عدل رجلا ممن
على الإجماع.
???
من
من
احتيج إلى عدالته في موضع ما تجوز عدالته، كان ذلك حجة على الاختلاف لا
???
باب ذكر (المختلفين (الضعيفين) في أمر الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف وإذا كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ضعيفين، ممن لا تقوم به حجة الفتيا فيما يسع جهله من الدين، وكلاهما يدعي الحق، وهو مما لا يجوز فيه الاختلاف من الدين، وعلم منهما ذلك من يتولاهما، ومن قد تقدمت لهما ولاية عنده، فإن الولاية فيهما بالرأي والوقوف عنهما بالرأي على اعتقاد الولاية للمحق منهما، والبراءة من المبطل منهما في الشريطة، ولا يجوز الوقوف عنهما، ولا عن المحق منهما بالدين، ولا يجوز الوقوف عنهما بالدين، وإنما الوقوف عنهما بالرأي والولاية لهما بالرأي، أو ولايتهما على اعتقاد البراءة من المبطل منهما في الشريطة، وولاية المحق منهما في الشريطة، ولا تقوم الحجة من قول أحدهما في اختلافهما كما تقوم
من العالم في اختلاف العالمين، وقد مضى القول في ذلك في اختلاف العالمين بما فيه كفاية. وأما السؤال عن هذين الضعيفين ولزوم السؤال فيهما إذا كانت لهما ولاية متقدمة، فقد اختلف في ذلك؟ فقال من قال: يلزمه اعتقاد السؤال عما يلزمه في أمرهما حتى يخرج من ولاية المبطل منهما إلى البراءة منه بالدين، ويتولى المحق منهما بالدين، ولا يقف على 14 ولاية ووقوف الرأي. وقال من قال: انه لا يلزمه في هذا سؤال؛ لأنه واسع له الوقوف عنهما جميعا بالرأي، فيخرج بذلك عن ولاية المبطل ويتولى بذلك المحق، ولا يكون بذلك مضيعا للازم، ولا راكبا محرما ولا واقفا عن عالم، وانما لا يسع ذلك في العالمين، إذ لا يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين من أجل قوله
42
في
نسخة (د) و
في نسخة (ب) و (ج) و (د) زيادة قد
في نسخة (د) الضعفين المختلفين
في نسخة (د) عن
???
???
???
174