تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

بالحق، ولا من أجل براءته من المبطل بالحق، وهذا القول أنه لا سؤال عليه هو أصح على أصول ما يسع جهله وما لا يسع جهله، والقول الأول جائز على الاحتياط

وإذا لزمه السؤال على هذا القول في الوليين الضعيفين، أو الولي إذا ركب ما يجهله من الباطل، أو في غير الولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصل، وعلم منه باطلا يسعه جهله، فيلزمه السؤال على الاختلاف، فإن هذا الموضع يكون الوقوف فيه وقوف رأي وسؤال، ويسمى وقوف رأي، ويسمى وقوف سؤال إذا لزمه السؤال فيه، على بعض القول، ويلحقه اسم وقوف السؤال، وإذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم وقوف الرأي.

هو

ووقوف السؤال لا يكون إلا برأي، ولا يكون بدين ولا يجوز أن يقف وقوف الدين في موضع وقوف الرأي والسؤال، وقد يجزئه وقوف الرأي في 175 هذا الموضع عن وقوف السؤال، ويجزئه وقوف السؤال على قول من يلزمه ذلك عن وقوف الرأي. باب ذكر الاختلاف فى الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل وإذا كان الاختلاف في الدين بين ضعيف وعالم، وكان المحق في الأصل هو الضعيف، والمبطل العالم فهو في هذا بمنزلة اختلاف الضعيفين؛ لأنه لا تقوم م176 الحجة بالحق فيما يسع جهله من قول الضعيف والعالم فهو المبطل، ولا حجة للمبطل في الباطل، وهو خصم محجوج لا حجة له ولا منه في الباطل، ولا تجوز ولايته على حاله بالدين ويجوز فيه الوقوف بالرأي على هذا، والوقوف بالسؤال، وهو في هذا خصم ليس بحجة، وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأى ولا بدين، في براءته من المبطل بالحق، وفي قوله بالحق الذي لا يكون فيه مبطلا في أصل الدين، فإن جهل الجاهل باطل العالم، إذا لم تقم عليه حجة من قول الفقيه، وإذا جهل حكم العالم في الخصومة، وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي، إذا كان عالما في الأصل معه فتولاه بدين، وثبت على ولايته بغير رأي ولا اعتقاد براءة الشريطة، كان بذلك هالكا، ولا يسعه جهل ذلك، والعالم في هذا الموضع خصم يجوز عليه وفيه ما178 يجوز على الضعيف وما يجوز في الضعيف؛ لأن حجته قد زالت وبطلت وإنما يكون حجة

???

6

43

في نسخة (ب) و (ج) زيادة غير

في نسخة (ب) يقوم

في نسخة (د) حال

في نسخة (ج) زيادة لا

???

176

???

???