تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي
الجزء ١ · صفحة ٥٠غيرهم من الجهال، ولا في براءتهم من المبطل الذي قد علم الجاهل بحدثه، وجهل حرمة حدثه وهذان هما الموضعان اللذان للعالم فيهما ما ليس للجاهل ولا للضعيف من المسلمين، وسائر ذلك من الأحكام والخصومات بين أهل الإسلام، فالحكم فيها بين العالم والجاهل والضعيف سواء، لا بينهم في ذلك
اختلاف
???
فصل:
???
???
عنه
وكذلك لو برئ هؤلاء العلماء وأضعافهم من ولي له قد علم منه حدثا قد، لزمه الوقوف بالرأي أو بالسؤال، ولم يعلم أن العلماء علموا منه بذلك. الحدث ولا بحدث غيره، فبرئوا منه على هذا معه، وقد علموا أنه يتولاه، أو أعلمهم بذلك، أو كانت ولايته لازمة أهل الدار وأهل الموضع كان عليه أن يبرأ منهم كلهم بالرأي، وكانوا كغيرهم من الخصماء، وزالت عنهم حجة الفقهاء والعلماء، ولو كانوا في أصل براءتهم محقين، من هذا الذي برئوا منه، ولا نعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم بأحكام الولاية والبراءة.
.
وكذلك لو رأى هؤلاء العلماء كلهم وأضعافهم، وقد أجمعوا على هذا ??? القول بحرف من حروف الباطل، مما يخالف ذلك الحرف، حكم كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماع المحقين من الأمة، فقالوا بذلك الحرف بأنه باطل، وهو حرف حق أو أنه حق وهو باطل وقالت أمة مملوكة بخلافهم في ذلك بما يوافق الحق، ولم يقل أحد بخلافهم، فلا يحل لهذا الجاهل أن يتولى هؤلاء العلماء، الذين هم عنده أمناء علماء حكماء، فإن تولى هؤلاء العلماء بدين،، أوتولى أحدا منهم بدين على ذلك، بغير شريطة البراءة منهم في الجملة، لغير 202 عذر يجوز له في الإسلام إلا لموضع أمانته بهم، وحسن ظنه فيهم أنهم علماء وأنهم حجة، كان بذلك من الهالكين، الضالين عن سواء السبيل، وإذا كانوا أولياءه فيما مضى، لزمه فيهم أن يبرأ منهم بدين من حين ما سمع منهم ذلك، أن وفقه الله لعلم ذلك من أي الوجوه علم ذلك، فإن قصر نظره عن ذلك، كان عليه أن
49
في نسخة (ب) و (ج) برؤوا
في نسخة (د) سقطت قد
في نسخة (د) ذلك
في نسخة (ب) و (ج) سقطت هذا
في نسخة (د) وبغير
???
???
???
???
???