تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ١٧

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب لا بد أن تكون على إحدى هذه الصور:

1 - عداوة وحروب.

2 - مهادنة وعهود.

3- أهل الكتاب تحت حكم المسلمين.

- المسلمون تحت حكم أهل الكتاب.

*

ذهب الشيعة إلى أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب في أي حال من الأحوال السابقة، واستندوا ما

17221

قالوه بقوله تبارك وتعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) البقرة: ?????

وقوله تعالى: ال وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ (الممتحنة: 10 18

وأولوا قوله سبحانه: وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ (5) المائدة: 5

وقالوا بأن المراد " بالمحصنات المؤمنات " اللائي ولدن على الإسلام ونشأن فيه، وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين جل شأنه أنه لا حرج ولا بأس في ذلك.

*

وذهب السلف في الإباضية أنه يجوز في الصورة الثالثة فقط، وهي أن تكون أهل الكتاب تحت الذمة، ويمنعونه في بقية الصور، ولعل السبب في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يرتبط بعلاقة محبة ومودة

?? - سورة البقرة آية رقم: 221 ?? - سورة الممتحنة، آية رقم: 10

?? - سورة المائدة آية رقم: 5

(1.)