تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ١٨

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربونه أو يتربصون به الدوائر ويتولون قهر أتباعه والتحكم فيهم،

6

ولذلك لأن العلاقات الشخصية في جميع هذه الحالات قد تسبب ضررا فادحا للمسلمين.

وأما في الصورة الثالثة وذلك عندما يكون أهل الكتاب تحت الذمة، أي تحت حكم المسلمين ورقابتهم، فإن جميع المخاوف من كيدهم تنتقي، ثم إنهم خضعوا تحت الحكم الإسلامي قد يشعرون أنهم في عزلة المجتمع الذي يعيشون فيه، فيسعون للكيد فيه، فأراد الله تعالى أن تتوفر لهم أسباب الحياة الاجتماعية الإنسانية، لذلك أباح للمسلمين التعامل معهم اجتماعيا كما يتعاملون مع بعضهم.

عن

*

وينسب

وذهب بعضهم إلى أن آية " المحصنات " منسوخة بالآيات التي سبق ذكرها وغيرها من الآيات. هذا القول إلى كثير من الفقهاء وإلى بعض الصحابة. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عنهن يقول: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة إن عيسى ربها أو إن عزيرا ابن الله

ومن نكح شيئا من ذوات المحارم، أو تسري شيئا منهن عمدا فلا يثبت نسبه، ولا يعذر في جهله تحريمهن إذا علم أنهن أخوات أو أمهات، ويجب عليه القتل إذا مسهن بنكاح أو بغير نكاح كالتسري أو الزنا في زمن الظهور يعني إذا كانت الدولة مسلمة تعمل بأحكام الله والنكال في زمن الكتمان حتى يعتزل يعني إذا كانت الدولة لا تعمل بأحكام الله، أو كانت غير مسلمة، أو لم تكن دولة، وذلك بناء على أن الحدود إلى الأمة، أما إن لم يتعمد فنسبه ثابت.