تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٢١تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
وإذا نظر الرجل إلى امرأة حتى رأى منها ما بطن من فرجها، أو نظرت المرأة إلى عورة الرجل حتى رأت فرجه فلا يجوز لهما أن يتناكحا ولا نكاح كل واحد منهما ما ولد الآخر ولا نكاح ما ولده سواء تعمد أو لم يتعمد، ومنهم من أجاز إذا لم يتعمد.
وبكل صراحة مسائل النظر واللمس بين الرجل والمرأة فيها نقاش كبير، وإليك الأحاديث وأقوال بعض الفقهاء والتابعين،،،
قول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة فغمزها ولم يزد على ذلك حتى فارقها فأراد التزوج
ابنتها فنهاه رسول الله
صلي
الله عليه وسلم.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها
وقال أيضا: " من نظر إلى فرج امرأة نظر إليها أبوه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة
وقال أبو عبيدة: " الغمز والنطر والقبلة تلذذا يوجب الحرمة "
وقال الربيع: " من مس فرج ابنته وهي بالغة فسدت عليه امرأته
11
وقال مجاهد: " إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها
11
??
????
وقال أبو حنيفة: " إذا نظر الرجل بشهوة إلى امرأة حرمت على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وابنتها"
وقال أيضا: " لو قبلت امرأة ربيبها وقعت الفرقة بينها وبين زوجها "
6
جمع بين ذوات
21- أخرجه الإمام الصنعاني في المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني الأرحام في ملك اليمين، الجزء السابع الصفحة رقم: ???، الطبعة: الثانية، 1403هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،
الناشر: المجلس العلمي- الهند.
?? - المرجع السابق، بلفظ مغاير.