تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٢٢

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

وقال مجاهد والنخعي: " من جرد امرأة أو قبلها أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر شهوة حرمت على ابنه وأبيه

وقال الربيع وحسن البصري: " أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة إن صنع ذلك الأب حرمت على الابن وبالعكس "

أما الرجلان إذا نظر كل واحد منهما إلى فرج الآخر فلا يحرم عليهما نكاح نسلهما، وكذلك المرأتان فيما بينهما إذا نظرت إحداهما إلى فرج الأخرى لا يحرم عليهما نكاح نسلهما.

وكذلك الراكبة والمركوبة، فلا يحرم على كل واحدة منهما نسل الأخرى، فهذه الفاحشة وإن لم يترتب عليها أحكام في النكاح، إلا أنها لا تقل عن ارتكاب الرجلين للفاحشة فيما بينهما من حيث آثارها على المرأتين، والأضرار النفسية التي تلحق كل واحدة منهما، حيث تصبح الراكبة منهما تخوض في لعنتين: لعنة الزنى، ولعنة التشبه بالرجال وتصبح المركوبة منهما في مقام العاهر التي تلين لكل غامز. وإذا نظر الرجل إلى غير ما بطن من بدنها فلا يحرم عليه بذلك نكاحها ولا نكاح نسلها، أما إن مس بيده ما بطن من فرجها فلا يجوز له أن يتزوجها هي ولا أن ينكح نسلها، وأما إن مسها بيده في غير الفرج، فلا يستحب له تزوجها وإن فعل فالعلماء ما قالوا بالتحريم.

وإذا مست المرأة فرج الرجل بيدها فلا يحل لها نكاحه وإن مست غير الفرج من جسده فلا يحرم بذلك

أن يتناكحا.