تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٢٣تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
كذلك القبلة والقرصة والعضة والغمزة وما أشبهها كلها كبائر لا تجوز مع الأجنبية فإن وقعت فهي في نفسها حرام تجب التوبة منها، ولكنها لا تترتب عليها أحكام في تحريم النكاح، وإن كان لا يستحب له الزواج منها، فإن فعل فليس بحرام.
وأما في حالة المعالجة إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة والعكس على جهة الضرورة والمعالجة فلا يحرم عليه نكاحها، فالضرورات تبيح المحظورات، وكذلك الضرورات تقدر بقدرها، إذن لا بد من الموازنة والمراعات في مثل هذه القضايا ذو خطورة بالغة.
٢٣ / ٥٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.