تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٢٤

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

باب آخر فيما يحرم من النكاح (2)

إذا زنى الرجل بامرأة – والعياذ بالله - فلا يجوز له تزويجها بعد ذلك، ولا أن يجعلها جارية إذا كانت أمة، ولا يجوز له أن ينكح شيئا من أصولها وفروعها، سواء ذلك من قبل أمها ولا من قبل أبيها ولا أن

يجعلها سُرِيَّة.

وكما هو معلوم أن هذه مسألة لها خطرها في حياة المجتمع، عليها تتوقف إلى حد بعيد سلامة الأنساب، ناحية أخرى ومن حرب استقرار العائلي.

فقد ذهب أصحابنا رضوان الله وعليهم – سلفهم وخلفهم – أن مزنية الرجل يحرم عليه نكاحها تحريما أبديا لا هوادة فيه، وسواء عليهما تابا أو لم يتوبا، فقد منعا زواجهما بما استعملاه في سفاحهما، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وهذا التحريم إذا كان زناهما في الإسلام، أما إذا كان وقت شركهما فجائز لهما أن يتناكحا لأن الإسلام يجب ما قبله كما ورد ذلك في الآثار.

هي

والأدلة التي ساقوها في استدلال صحة ما ذهبوا إليه كثيرة، ومن ضمن تلك الأدلة. النصوص الآتية:

قوله تبارك وتعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (2) (النور: 33)

?? - سورة النور، آية رقم: ?