تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٣٢تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
واختلف الفقهاء، إن أهدى الرجل إلى ولي الصغيرة فتزوجها إياه، وبعد بلوغها رفضت الطفلة هذه الزيجة، فمن العلماء من قال بأنه يعيد على الزوج جميع ما أعطي، ومنهم من يقول بعدم رد ما أخذ، كذلك الحال إذا أهدت المرأة إلى ولي الطفل.
وفي حالة التهادي بين الرجل والمرأة، ولم يكن هناك من نوى في نفسه أمر الزواج بالآخر، فلا يجوز لكليهما أخذ شيئا من الآخر، وإن أخذ فيجب إعادة ما أُخِذ. جميع
٣٢ / ٥٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.