تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٣٣تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
باب في الإشهاد على النكاح
الإشهاد شرط من شروط صحة انعقاد الزواج، ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين، ومصداقا لذلك
قول النبي: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل
3411
إذن نستفيد من الحديث السابق وغيره من الأحاديث التي تتكلم. عن هذا الموضوع أنه يجوز لرجلين أمينين الإشهاد على عقد الزواج، أو رجل أمين وامرأتان أمينتان في حالة تعذر وجود الرجلين، لأن المرأتين هما بمثابة رجل في هذا المجال.
كذلك الحال إذا لم يكن هنالك رجل أمين ولا امرأة أمينة فيجوز لرجل من أهل الجملة وأربع نسوة من أهل الجملة، أو رجلان من أهل الجملة وامرأتان من أهل الجملة وذلك بناء على القاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، مع الخلاف الوارد في هذا الباب.
ويجوز شهادة الرجلين في جميع القضايا التي تحتاج إلى البينة إلا في فاحشة الزنا، فلا فيها إلا أربعة يصح شهود، وذلك لقوله عز من قائل: لَوْلَا جَاهُ و عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَيكَ
عِندَ اللَّهِ هُمُ الكَذِبُونَ
??
النور: 3513
34- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة 739هـ، ج?، ص386، تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة 1418هـ - ????م، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.
35- سورة الروم، آية رقم: ??