تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٣٤تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
وبقوله جل جلاله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا
همْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (النور: 364
ويجوز أن يشترك الرجال مع النساء في الشهادة على جميع الأمور، إلا في الأشياء التي تكون خاصة للرجال التي لا يباشرها النساء فلا تجوز شهادتهن، وكذلك الخصال التي تكون خاصة للنساء التي لا يمكن للرجال أن يباشر فلا تجوز شهادتهم.
وشهادة النساء وحدهن لا تجوز على الإطلاق، سواء في النكاح أو في غيره من الأمور التي تلزم فيها الشهادة، إلا فيما لا يباشره الرجال مما يكون في أبدان النساء فتجوز في هذا الحال.
ووالد الزوج يجوز شهادته على النكاح من غيره من الشهود، أما والد المرأة ففيه خلاف، قيل يجوز أن يكون شاهدا وقيل لا يجز له ذلك.
واختلف في من يتولى عقد الزواج، البعض يقول بأنه يجوز شهادته على الزواج دون الصداق، وذهب الآخرون بأنه يجوز شهادته على الصداق دون النكاح.
وولي المرأة إذا أناب غيره على تزويج موليته فإنه يجوز له أن يكون شاهدا ما دام هو ليس وليا لتلك المرأة، وإذا كان للمرأة أكثر من ولي فزوجها أحدهم فبقية الأولياء يجوز لهم أن يكونوا شهودا.
وأما الأمة إذا كانت بين ثلاثة نفر أو أكثر من ذلك فزوجها أحدهم وعقد النكاح، فلا يجوز للباقين أن يكونوا شهودا في الزواج، وبجانب آخر أيضا هذا الحكم يطبق على العبد.
36- سورة النور، آية رقم: ?