تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٣٦تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
كذلك إذا تزوج الرجل بغير شهود ثم زال عقله مثلا، أو زال عقل الولي أو مات على سبيل المثال فلا
يجوز ما تم الاتفاق عليه ولكن يجب أن يجدد هذا النكاح ثانية.
ولا يجوز استشهاد أهل الكتاب إذا كان الرجل يتزوج امرأة كتابية، بل لا بد له ومن الواجب عليه أن
يجعل الشهود من المسلمين.
٣٦ / ٥٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.