تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٣٧

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

باب في الأولياء من أولى بالنكاح منهم

وجود الولي في عقد النكاح شرط من شروط النكاح. عند الجمهور ولا يصح نكاح المرأة ثيبا أو بكرا بدون إذن وليها وهو الأب أو الوصي ثم يترتب بعده الأقرب فالأقرب، وبيان ذلك ما روي عن الرسول صلى

الله عليه وسلم أنه قال " ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة

????

وقوله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،

فنكاحها باطل

وبقوله أيضا: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

391

فقد اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالتقديم في ولاية النكاح اختلافا كبيرا حتى في المذهب الواحد، فذهب معظم أصحابنا إلى أن الأب أولى بالنكاح من الجد، ثم يأتي الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم ثم الابن وأما الأخ من الأم فلا علاقة له بالموضوع. واختلفوا في الولد والأخ فأكثرهم يقولون بأن الأخ أولى بالنكاح من الولد بينما ذهب آخرون على

خلاف ذلك.

وكذلك إذا كان الولد بين ابن الأخ، والعم، وابن العم فالولد أولى وأفضل وأحق بالنكاح منهم.

37- أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده، كتاب النكاح، باب في الأولياء حديث رقم 511 مكتبة الاستقامة ط?، سلطنة عمان. 38- أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، باب من كتاب اختلاف مالك والشافعي، الجزء الأول، صفحة 220، دار الكتب

العلمية، بيروت - لبنان.

39- سنن أبي داود، باب في الثيب، الجزء الثالث، حديث رقم 2098، صفحة رقم 428.