تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٤٠

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

المس، أما إن أجاز بعد المس فقد حرمت عليه فهم يعتبرونه زنى، لأنه دخل بها واستمتع بها قبل أن يستوفي شرطا من شروط صحة النكاح وهو " الولي " ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ويطبق هذا الحكم على العبد والأمة أيضا.

كما تقدم آنفا بأن الولي هو الذي عنده صلاحية تزويج وليته ولا يصح النكاح إلا بإجازته، لكن لا بد

42

من الإشارة هنا، بأنه لا يحق له أن ينكح وليته بغير كفئها، ولا لظالم ولا للبدوي إن كانت حاضرة، ولا لقاتل النفس التي حرم الله، ولا لمن لا يستطيع حمايتها بل لا بد من التأمل والتفكير الدقيق لصلاحها وتلبية رغبتها دون عنف ولا قوة، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسيتضح ذلك في الباب القادم إن شاء الله.

42 - أما المرأة البدوية فجائز لها تزويج البدوي والحضري.

(rr)