تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٤١

سبق

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

باب في الرضا والإنكار

أن أشرنا إلى هذه النقطة في الباب السابق بأنه كون الولي له سلطة وصلاحية تزويج وليته، ولا يصح النكاح إلا بحضرته أو إذنه ورضاه، لكن هذا لا يعني أنه يتصرف كيفما شاء ويفعل ما يخطر في باله في حق وليته كلا ثم كلا، فقد أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نلبي حاجاتها ورغبتها وأن نلحقها بهواها وأن نعطي كل ذي حق حقه.

فالمرأة ليست سلعة تباع وتشترى فهي إنسان كغيرها من الناس، مكرمة ومعززة عند الله، لها حقوق وواجبات، لها حق أن تقرر وتختار ما تريد كونها ضعيفة بالفطرة لا يعني أنه يحق لنا أن نعاملها بعنف وقوة وإجبارها أن توافق على ما نريد، بل يجب أن نستشيرها ونأخذ برأيها، ونحترمها، وخاصة في الأمور التي

تخصها فعلا.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا استأمروا النساء في أبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن

4311

وقوله أشرف العباد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في

نفسها، وإذنها صماتها.

4411

43 - أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال في مسنده في مسند الصديقة عائشة بنت عنها، الجزء 40، حديث رقم 24185 صفحة،???، بلفظ مغاير، بتحقيق شعيب الأرنؤوط – عادل

الصديق رضي

الله

مرشد، وآخرون، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - ???? م، مؤسسة الرسالة

44- صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم 3476، صحفة رقم:

578، الطبعة الأولى 1434هـ - ????م مؤسسة الرسالة، دمشق سوريا.