تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٤٤تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
كرهت، فلا يفسخ العقد ولا يشتغل في أمرها حينها، وحسبك قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما "46.
وإذا وقع الخلاف بين المرأة ووليها في أمر تزويجها، وكانت المرأة قد أحبت رجلا ووليها أحب غيره، فلينظر حاكم المسلمين بعد مشاورة جماعة المسلمين في هذا ثم يقرر، فإن رأى بأن المرأة تريد أن تضع نفسها في
مكان لا يصلح لها ولا يليق بها فيمنعها وذلك لمصلحة تعود إليها، وينصحها أن ترجع إلى وليها لأنه. الناظر لها، ومن جهة أخرى إن كان الولي يريد أن يضعها في غير أكفائها وليس هنالك المصلحة تعود إليها، فيأمر الحاكم الولي أن يلحقها بهواها كما أمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم "وألحقوهن
هو
بأهوائهن
4711
46- سنن أبي داود، باب إذا أنكح وليان الجزء الثالث، حديث رقم 2088، صفحة رقم 430.
47 - سبق تخريجه