تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٤٦

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

وأدلة وجوب المهر كثيرة، من النصوص القرآنية والسنة النبوية وكذلك الإجماع.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً النساء: 004

وقال سبحانه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَرِيضَةً، النساء: 5124

وقوله تعالى: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء: 5225

وقال أيضا: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ}

النساء: 5324

5411

وأما في السنة المطهرة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: " التمس ولو خاتما من حديد ووقع الإجماع على مشروعيته بأنه واجب شرعا في كل عقد النكاح الصحيح، ولم يخالف أحد سلفهم

وخلفهم.

هذا، وليس للمهر حد أقصى، لم تجعل الشريعة حدا معينا لقلة المهر ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، فترك الأمر إليهم على حسب ما تعارف عليهم وما تراضى

الناس عليه في مجتمعاتهم.

50 - سبق تخريجه

51 - سورة النساء آية رقم 24

52 - سورة النساء آية رقم 25

53 - سبق تخريجه

102

سنن أبي داود، باب في التزويج على العمل يعمل الجزء 3، صفحة 450.