تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٤٧

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

ولكن من باب تيسير الزواج للشباب وتنجيتهم من الضياع والانحراف وخوفا من الوقوع في الفواحش والمحرمات، يسن ويستحب التخفيف في المهور وعدم المغالاة.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا "55

وفي رواية أخرى قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة

سبق أن أشرنا بأن أقصى الحد للمهر ما تراضى الناس عليه، وليس هنالك حد معلوم، لكن العلماء قد اختلفوا في الحد الأدنى للمهر اختلافا كبيرا.

فمن العلماء من قال بأن أقل المهر أربعة دراهم فما فوقها، وبعضهم يقولون بأن أقله خمسة دراهم فما فوقها، بينما ذهب آخرون إلى أن البكر لا يقل مهرها عن عشر ديتها، وللثيب نصف عشر ديتها.

وإذا زوجت المرأة بغير مهر فمن حقها أن تمنع الرجل من نفسها حتى يجعل لها مهرا ويصدق لها، فإن قهرها وتفوق عليها وغلبها على نفسها حتى تمكن من وطئها، فليس لها أن تمنعه بعد ذلك المس.

كذلك الحال إن تزوجها وأصدقها مهرا عاجلا فمن حقها أيضا أن تمنع الرجل من نفسها حتى يؤدي

إليها حقها، فلو تفوق عليها حتى دخل بها، فلها أن تمنعه أن يمسها حتى يعطيها مهرها، وأما إن

من

أصدقها صداقا آجلا فلا تمنعه من أن يمسها حتى يعطيها مهرها إذا حل أجله.

55 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء ??، حديث رقم ????? صفحة 54، بلفظ مغاير. - المرجع السابق، الجزء 41 صفحة 75، حديث رقم 24529

107