تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ٤٨تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
واختلف العلماء في قضية المرأة التي زُوِّجَتْ ووطأها زوجها، دون أن يصدقها شيئا، فمنهم من قال بأنها تستحق مهر المثل في صداق أنسابها من النساء من حيث النسب والحسب والجمال، بينما ذهب غيرهم
بأن لها مهرها والقاضي هو الذي يقضي به.
وفي حالة زواج الرجل بامرأة بلا مهر، ثم قضى نحبه قبل أن يدخل بها، فهذه المرأة لا تستحق المهر ولا المتعة، لكنها تستحق الميراث ويجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، وفي المقابل إن توفيت المرأة قبل أن يمسها، فزوجها يرثها، ولا صداق عليه للورثة.
وتستحق المرأة نصف الصداق إذا طلقها زوجها من قبل أن يمسها، وذلك بعد زواجها بصداق معروف سواء أصل أو حيوان أو ثمار أو غلته، ودليل ذلك ما قاله رب العالمين في كتابه العزيز:
57
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح
أمر الله تعالى في الآية الكريمة بأن تعطي المرأة نصف مهرها، إذا رُوِّجَت وطلقت قبل أن يمسها زوجها، لكن لا حرج على الزوج إن أعطاها جميع صداقها وله الأجر إن شاء الله على ذلك.
57 - المهر الأصل يعني ا المعتاد والمتداول بين الناس في المجتمع، والمشتهر عندنا في هذا العصر هو المبلغ.
58- سورة البقرة آية رقم: ???