تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ١٩

وفيما بيع بالعُروض ففيه الشفعة، وإن أخذ مالا بعبد فرد العبد بعيب بعد أخذ الشفعة

بطلت الشفعة.

ولا يجوز إزالة الشفعة؛ لقوله عليه السلام-: (من أزال شفعة أخيه زالت قدماه في النار)، وهي واجبة في المشترك من أصل ماء أو حيوان.

ولا يدرك الغائب شفعته إلا الحاج إلا أن يقيم إلى عاشوراء' المحرم بمكة إلا أن يكون مشاعًا وطلب وكيله فله.

وإن لم يطلب الأب شفعة ولده فاتت ابنه، وإن أنكر المشتري الشراء فعلى مدعي

الشفعة البينة وإلا فاليمين وإن رد اليمين إلى الشفيع حلف.

وتحب أيضا بالميزاب" والطريق.

وإحضار الثمن قيل: لا أجل فيه، وقيل: إلى وصوله إلى البيت أو السوق، وقيل: فيما دون ثلاثة أيام فإن خلت ثلاثة أيام بلياليها بطلت ولا رجعة للشفيع بعد تسليم الثمن.

وما كانت النخلة بين طريق ماء تسقي ثلاثة أموال فالشفعة بينهم لمن سبق، وقيل: لا شفعة للأسفل إلا بالمضار، وإن بيعت النخلة وهي على ساقية جائزة شفعتها للأعلى" إن طلب لها ربها، وإلا للسفلى ما لم يكن بينهما قاطع من طريق أو ساقية، ويكون إلى أربع نخلات من أعلى، ونخلة من أسفل إذا قايستها، وصاحب الأرض أولى من صاحب القياس،

أسقط الهمزة في الأصل. أي الشفعة.

هو

ما يسيل منه الماء من موضع عال، ومنه ميزاب الكعبة. انظر: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو

الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (المتوفى: 1205هـ)، دار الهداية، ج2، ص25. هكذا في الأصل، والأنسب فيما يظهر - أن يقول (على طريق).

في الأصل جائز.

في الأصل (الأعلى) والسياق يقتضي)

اللام.

??

{19)