تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٢٠منهم
أو
وإن كانت بين ساقية وطريق غير جائزتين فلمن سبق كانت له ما لم يشترها أحد يقايض، فإن قايض فلا شفعة في القياض، وإن باعها أو أعطاها بحق فللشفيع شفعته، وإن
أتلفها المشتري أو أعطاها ووهبها وطلبها الشفيع فله شفعته إلا أن تكون العطية لمسجد أو
للفقراء وفيه اختلاف.
ما أوصي
به في إنفاذ دين أو وصية أو عن زكاة فلا شفعة فيه إلا أن يكون بحق.
وإن كان المباع معتلًا وهو شفعة لرجل فأشفعه غير المشتري وادعى البائع الجهالة أو بما فيه له الغبن بطلت الشفعة والبيع وموت المشتري للشفعة لا يتم قبل بلوغ اليتيم ولا تبطل شفعته، وقيل: إن مات المشتري فلا شفعة لليتيم إذا بلغ لأن الشُفع لا تورث، هذا إذا طلبها بعد بلوغه في المشاع، ولو صرفه المشتري ببيع ثان كان للشفيع أخذها بأي العقدين، ولا يدرك اليتيم شفعته في غير المشاع.
وإن سلم الشفيع أقل مما بيعت ومضت ثلاثة أيام ولو لم يخبر بالثمن، وإن علم ولم يتم
القيمة بطلت.
ولا تبطل الشفعة بتواني المشتري إذا دعاه لأخذ الثمن، ومن لم يدفع الثمن كله في ثلاثة الأيام] لأجل أن الأموال عدة إلى أن يأتي الثمن كله ويأخذ مال الذي فيه الشفعة من الأموال بطلت شفعته إلا أن يرفع جميعا
الثمن.
في الأصل: (الثلاثة (الأيام والصواب لغويًا ما أثبتناه لأن الأعداد (من الثلاثة إلى العشرة تعرف بإدخال الألف واللام على ما بعدها إذا كانت مضافة فتقول: ثلاثة الأثواب وخمسة الأشبار. انظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 458هـ)، العدد في اللغة، تحقيق: عبد الله 1413 هـ ????م، ج?، ص??.
بن الحسين الناصر / عدنان بن محمد الظاهر، الطبعة الأولى،
??
}