تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٢١

وما كان من المال مشاعًا فللشريك شفعته في القعادة، ولا تجب الشفعة إلا من

المشتري أو الحاكم إذا لم يجد أو جماعة المسلمين مع عدمه، ولا يجوز إرساله لأخذ الشفعة إلا من عذر، فإن عرف الشفيع الثمن وإلا سلم جميع الثمن من الأموال المباعة.

ولا شفعة في القياض والإقالة، وفي بيع الخيار اختلاف، وإن كانت له شفعة في مال دون سائر الأموال فله شفعته بقيمة العدول، وإن كانت الأموال تشفع غير الذي له شفعة الماء؛ قول: لكل شفعته، وقول: لا تترك الأموال مراعًا للحمير فإن شاء الجميع وإن شاء

تركه.

ولا شفعة في البيوع المعللة بالشروط، وتبطل الشفعة بانتقال المبيع بغير حق، وإن كان بعوض فلا تبطل، والقول قول الشفيع أنه أخذها من حينه وفي ذلك اليمين إن طلب منه،

ويختلف في اليمين في نقصان الثمن وزيادته.

ويأخذها من وكيل الأيتام ويأخذ لهم وكيلهم. *

2

ولا شفعة للمسجد ولا الصافية ولا الوقف ويشفع منهن ويأخذها الوكيل من الموكل على قول، والموكل من الوكيل على قول، وقيل: تبطل الشفعة بموت المشتري والبائع، ولم يعمل بهذا أحد، وهذه في المختصر من المسائل المتروكة وهذا على قول من قال: إن الشفع لا

من فعل (قَعَد)، والقعد أو القعادة أو الاستقعاد هو: الاتفاق على بيع المزارع حصته من ماء الفلج أو استئجارها أو التنازل عنها لآخر بالتراضي. انظر: معجم مصطلحات الإباضية وزارة الأوقاف، سلطنة عمان-مسقط، الطبعة الأولى 1429هـ / 2008، مادة (قعد)، ج2، ص866.

هي

في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الأولى، دارالسلاسل - الكويت، الطبعة الثانية (من) 1404 - 1427 هـ)، ج 5، ص 324. العقد الذي فيه حق للعاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 20، ص 41.

هو

؛ أي شفعة الأيتام.

{")