تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٢٣

والجلبة التي فيها خمس نخلات لخمسة نفوس؛ قول: أن الأجايل" للجلبة على الشركة،

وقول: حتى تقسم، وإن بني فيها مسجد أو طلبه الشفيع حين علم فله ذلك.

ولفظ الشفعة يقول: "أخذت شفعتي من فلان

من المال الفلاني كم الثمن"، ولفظ

الوكيل يقول: "انتزعت شفعة فلان فلان من

من المال الفلاني كم الثمن".

وإن منع الشفيع عن أخذها بسيف فلا تفوته وليس عليه إحضار الثمن، وللمشتري

المال إذا غرم فيه فله غرمه.

وليس لنخلة المسجد شفعة وللشريك شفعة في الثمرة، وليس للمستطني أن يشفع النخلة بل لصاحب المال شفعته في النخلة وكذلك في أصلها.

وللهنقري فيما أطناه بيداره الشفعة من ماله وإن أطناه العامل نصيبه من هذه النخلة وأراد صاحب المال شفعته من سهم العامل فله ذلك، والبيدار أقرب من الهنقري فيما أطناه

الجلبة بفتح الجيم وتسكين اللام وفتح الباء هي في الاصطلاح العماني: هي قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة، وإذا قيل جلبة النخيل يراد بها حوضها وما يحيط بها والجلبة من التقسيمات الجزئية داخل الأرض الزراعية الواحدة لتسهيل عملية الري، وتقدر بحوالي مترين في ثلاثة أمتار أو ثلاثة في ثلاثة. انظر: معجم مصطلحات الإباضية، مادة (جلب)، ج ?، ص 185.

2 أجائل جمع إجالة وهي في اللغة بمعنى التحويل، وعند أهل عُمان: هي فتحة تفتح في ساقية الفلج بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة فيما يتعلق بفتح الإجالة وسدها. انظر: محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري (المتوفى: ???هـ)، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، مادة (جول)، ج??، ص???، ومعحم مصطلحات الإباضية، مادة (جول)، ج ?، ص ???. في الأصل (مال الفلاني).

جاء في اللسان الطنى شراء الشجر، وقيل: هو بيع ثمر النخل خاصة أطنيتها بعتها، وأطنيتها: اشتريتها، وأطنيته: بعت عليه نخله. انظر: محمد بن مكرم لسان العرب مادة (طنا)، ج 15، ص16.

وعند فقهاء الإباضية هو: بيع. غلة على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. انظر: ومعحم مصطلحات الإباضية، مادة (طني)، ج2، ص 648.

الهنقري في عرف العمانيين هو صاحب المال والأصول، يقابله البيدار: وهو العامل.

(??)