تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٢٤

شريكه البيدار؛ كان بالشفعة أو بالسهم، وقيل: بل سواء، وإن أطنى رب المال الثمرة وهي تسعة أسهم ثم أطنى العامل بيدارته آخر فلمن له [تسعة الأسهم] الشفعة دون صاحب الأصل، وإن بايعه إلى أجل فيختلف في الأجل فيما دون ثلاثة أيام للشفعة.

وإن قال صاحب المال بعت وأنكر المشتري فيجزي إقراره ويدفع للبائع الثمن، وقيل:

يكون دينًا للمشتري.

وإن قال المشتري بمائة وقال البائع: بخمسين، فالقول قول البائع.

والبائع والمشتري خصمان؛ فما صح على المشتري للبائع وجب على الشفيع تسليمه، وقيل: القول قول المشتري مع يمينه، وقيل: القول قوله ولا يمين عليه، وإن لم يطلبها من حين علم بطلت، وإن أنكر المشتري أخذ المسقى الآخذ به الشفعة فعلى طالب الشفعة البينة وإلا فعلى المشتري اليمين أنه ما اشترى المسقى، وإن حلف بطلت شفعته وإن استحق المال المدروك به الشفعة فقيل: إن الشفعة ترجع إلى المشتري، وقيل: إلى من استحق المال، وقولنا: الأول.

ويختلف في شفعة ما يكال، ويوزن وإن كان القياض فيه زيادة دراهم؛ فقيل للشفيع

بقدر دراهمه وقيل: لا شفعة فيه، وإن لم يدخل فيما فيه علة الشفعة فلا شفعة فيه وهذا كمن يدخل الطريق والساقية. وللشفيع أن يسأل عن المشتري بلا أن يقف، وإن باع مالا شفعة لأحد بحق وقال ليس له بوفاء من حقه فليس فيه شفعة، وأن بيعت الشفعة إلى أجلين فللشفيع كذلك، وبالله التوفيق.

البيدار في عرف العمانيين: هو العامل الذي يستعمله صاحب البستان في بستانه، وصاحب المال يسمى

كما تقدم.

هكذا في الأصل ولم يظهر لي المعنى.

{24 (

(الهنقري)