تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٢٥المعنى التاسع والعشرون: في ذكر بعض معاني تقاضي الديون
قال الله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوة، وغير المكتوب يقع فيه الفوات إلا أن يشهد عليه لأن الله أمر بالإشهاد؛
لقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم، وقوله: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
ومن ضمن لغيره بحق ومات الضامن والمضمون عنه ففي لزوم ورثة الضامن لما ضمن هالكهم اختلاف.
وكل بيع خيار في مال ويعجز عن قضاء ما عليه فهو أولى من الديون المنطلقة، وما بقي من ثمن بيع الخيار فهو بين أهل الديون المنطلقة شرع ما لم يكن له حجر ممن يجوز حجره.
واختلفوا فيمن يبيع عبيدا في مرضه وعليه دين يحيط بجميع ماله؛ قيل: العتق ماض ويستسعون بقيمتهم كلها للغرماء، وقيل: يستسعون بثلثي قيمتهم، وقيل: العتق باطل، وقيل: كل وصية باطلة سوى العتق إذا كان في المرض وكان المال مستغرقا بالدين.
والمديون؛ قيل: يحبس حتى يبيع، وقيل: [] إذا لبث وأقام في السجن باع الحاكم، وقيل: يودع السجن حتى يبيع، وقيل: يحبس ثلاثة أشهر، وقيل: يؤجل شهرًا، وقيل: لا حبس عليه؛ وحجة صاحب هذا القول أن بني آدم حكمهم العدم والفقر، والغنى هو عليهم، وقيل: يحبس حتى يسأل عنه أهل الخبرة من الثقات؛ وحجة صاحب هذا القول أن
حكم بني آدم الغنى.
الحادث
البقرة: 282. الطلاق: 2.
البقرة: ???
بين المعكوفتين كلمة لم أتمكن من قراءتها.
(25)