تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وإن تولى عن أداء ما عليه فإن كان تولى بعد الحجة أو فرّ من الحبس، أو بعد الأخذ

بالحق باع الحاكم ماله، وإن كان تولى قبل قيام الحجة عليه ففيه اختلاف ويعجبني الوقوف للحاكم عن بيع ماله.

وعلى الحاكم أو جماعة المسلمين قضاء دين الهالك من ماله إذا لم يخلف وصيَّا، ونحب التعجيل لأجل السعة، ومن عليه حق وسلمه في الخراج بإذن ربه فقد بري، وإن باع ماله المحجر عليه في الدين وسلم الدين فقد بري.

ولا يثبت بيع من لا عقل له ويجوز الحجر في مال من يبذر ماله أو من لا عقل له.

وإن طلبت المرأة عاجل صداقها بعد موت زوجها قيل: حكمه التسليم بعد الدخول بها، وقيل: هو باق وهو أكثر القول إذا كان هو حيَّا، وإن مات فلا يثبت حتى يصح وفاؤه وأما الآجل فثابت حكمه حتى يصح وفاؤه.

ويسمى في عرف الفقهاء "السفيه"، والسفه في اللغة: هو الطيش وخفة العقل والسفيه في الشريعة: الذي يُصرف ماله في غير موضعه ويُبَدِّر في مصارفه ويضيع أمواله يتلفها بالإسراف، وكذا من لا يزال يغفل في أخذه وإعطائه ولم يعرف طريق تجارة.

واختلف في حكم الحجر على مال السفيه:

القول الأول: وعليه جمهور العلماء: يُحجَر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنون.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

ومن

النساء: 5.

السنة: ما ثبت عن النبي أنه حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، وروي أن عثمان حجر على عبدالله جعفر بسبب تبذيره. القول الثاني: أما أبو حنيفة وأتباعه أنه لا يحجر - قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر العاقل البالغ: السفه أو الدين والفسق أو الغفلة؛ لأن في سلب ولايته على

عليه.

بسبب

ماله إهدارًا لآدميته وإلحاقه بالبهائم، وهو أشد ضررًا من التبذير. ينظر: عبد العزيز بن الحاج إبراهيم الثميني (ت ????هـ)، النيل وشفاء العليل، تحقيق: بكلي عبد الرحمن بن عمر، الطبعة الثانية، 1387 هـ / 1967م، ج3، ص1028. ومحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ج ?، ص 168. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1424هـ - ????م، ج?، ص???.

بن

{26)